ميرزا حسين النوري الطبرسي
165
مستدرك الوسائل
9 * ( باب أن من اغتسل للاحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلب أو يشعر أو يقلد ، لم يحرم عليه شئ من تروك الاحرام ، وأنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة ) * [ 10560 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الاحرام ، وقبل أن تلبي ، فليس عليك شئ ، واغتسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة للاحرام وصلى ، ثم قال : " هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد " فأتى بحجلتين ( 1 ) فأكلهما قبل أن يحرم . 10 * ( باب جواز الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ) * [ 10571 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضره بأي ذلك بدأ ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك ، فهو أفضل الأوقات للاحرام ، ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار " . [ 10572 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس بأن تحرم في أي وقت بلغت الميقات .
--> الباب 9 1 المقنع ص 71 . ( 1 ) الحجل : طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر ، الواحدة حجلة ( مجمع البحرين ج 6 ص 349 ) . الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 298 . 2 المقنع ص 69 .